طافت امرأة وسعت للعمرة وهي حائضٌ جاهلةً بالحكم، ثم رجعت إلى بلدها، وتزوجت، فما حكم عمرتها، وعقد نكاحها؟
أكثر العلماء على أن طواف الحائض لا يصح؛ وبالتالي لا يصح عقد النكاح عندهم؛ لأن المرأة لا زالت مُحرِمة، وقد قال النبي ﷺ: «لا يَنكِح المُحرِم، ولا يُنكَح»، رواه مسلم.