الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نصاب العسل) فتوى رقم (6393)

(نصاب العسل) فتوى رقم (6393)
59

كم زكاة العسل ونِصابه؟

المشهور عند من يقول بزكاة العسل أن نِصابه عشرة أفراق، والفَرَق الواحد يساوي ستة عشر رطلًا، فالعشرة تساوي مائة وستين رطلًا، ويلزم العُشْر، فإذا كان مقدار العسل - مثلًا - مائتي رطل، ففيه عشرون رطلًا يُخرِجها زكاة.
59 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة