الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صيام الجماعة عن الميت) فتوى رقم (6394)

(صيام الجماعة عن الميت) فتوى رقم (6394)
55

من مات وعليه صوم هل يجوز أن يقتسم أولياؤه الصيام عنه؟

نعم، يجوز؛ فلا يُشترَط في القضاء التتابع، فلا بأس أن يقتسموها بينهم، وكُلًّا يصوم لنفسه بنية القضاء عن الميت، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليُّه».
55 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة