مات رجل عن زوجتين، وأولاد، ثم ماتت إحدى بناته ولم تتزوج، فلمن يكون نصيبها من ميراث أبيها؟
نصيبها لأمها، وإخوانها، وأخواتها الأشقاء؛ للأم السدس بنص القرآن والإجماع، والباقي للإخوة والأخوات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن والإجماع، ولا شيء لإخوانها من الأب؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.