شخص صلى الظهر والعصر وعلى ملابسه دم، ولم يُعِدهما، فما الحكم؟
إذا كان الدم يسيرًا في عُرْف الناس فالصلاة صحيحة، فيُعفى عن اليسير من الدم؛ لمشقة الاحتراز منه. وأما إذا كان الدم كثيرًا عُرْفًا فلا تصح الصلاة؛ لأن الدم نجس عند عامة العلماء، وطهارة المصلي من النجاسة شرط في صحة الصلاة؛ فتلزمه إعادة الصلاة.