الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زكاة الدَّين) فتوى رقم (6400)

(زكاة الدَّين) فتوى رقم (6400)
27

هل يجب إخراج الزكاة عن الدَّين؟ وهل تجب الزكاة عن الدَّين الذي هو مقابل رهن إلى أجل غير مسمى؟

إذا كان يُمكِنه استيفاؤه فيجب عليه أن يُزكِّي عليه في كل عام؛ فهو في حكم الحاضر معه. وأما إذا كان لا يُمكِنه استيفاؤه لأنه دَين عند معسر أو مماطل ففيه خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يلزمه أن يُزكِّي عليه في كل عام؛ لأن ماله غائب عنه، لكن متى حصل عليه زكَّى عن كل سنة مضت. ولا فرق في هذا التفصيل بين دَين برهن أو بغير رهن.
27 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة