الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوضوء بالماء المغصوب) فتوى رقم (6402)

(الوضوء بالماء المغصوب) فتوى رقم (6402)
53

ما حكم من يسرق الماء من خارج عداد المياه؟ وهل صلاته صحيحة إذا توضأ من هذا الماء المسروق؟

هو آثم؛ لأنه يأخذ هذا الماء بدون دفع قيمته، فلا فرق بين ماء وغيره من المواد والأشياء. وصلاته صحيحة مع الإثم؛ لأن النهي عن استخدامه ليس متعلقًا بذات الصلاة، أو شرطها، أو صفاتها كالصلاة في الأرض المغصوبة، أو بالثوب المغصوب عند جمهور العلماء.
53 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة