(ستر المرأة لوجهها وكفيها في الصلاة) فتوى رقم (6406)
(ستر المرأة لوجهها وكفيها في الصلاة) فتوى رقم (6406)
31
ما حكم صلاة المرأة الساترة لوجهها وكفيها؟
صلاتها صحيحة؛ فلا يجب عليها كشف وجهها وكفيها في الصلاة وإنما يُستحب إذا لم يكن هنالك رجال أجانب؛ فقد كُنَّ نساء النبي ﷺ يُصلين بدرع وخمار، وهذا يُفهَم منه ظهور الوجه والكفين أثناء الصلاة.