الأحد ، ٠٩ مارس ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من دورتها سبعة عشر يومًا) فتوى رقم (6410)

(من دورتها سبعة عشر يومًا) فتوى رقم (6410)
19

امرأة تأتيها الدورة الشهرية سبعة عشر يوماً، فكيف تعمل بالصلاة؟

المشهور عند الفقهاء أن أقصى مدة الحيض خمسة عشر يومًا، فهذه أقصى مدة وُجِد من النساء من تحيضها، وإذا وُجِد من تحيض أكثر من ذلك فهو نادر، ولا عبرة بالنادر؛ فعلى هذا إذا انتهى اليوم الخامس عشر تغتسل المرأة وتصلي ولو كان الدم ينزل، فإذا انتهى الدم بعد ذلك - وهو بعد اليوم السابع عشر كما في السؤال - تغتسل مرة أخرى؛ احتياطًا.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة