الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلب الأجير من يتعاون معه) فتوى رقم (6413)

(طلب الأجير من يتعاون معه) فتوى رقم (6413)
65

عندي جرافة، وأتفق مع الزبون على ردم حفرة بثمن مُعيَّن، ثم أتفق مع صاحب الشاحنة التي تأتي بالتراب بمائة ألف - مثلًا -، وأتفق مع الزبون على مائتين ألف - مثلا - أجرة لهذه الشاحنة، فما الحكم؟

لا بأس به؛ إذا كان الزبون يعلم أن أُجرَة الشاحنة بمائة ألف، وأن الباقي لك بمقابل الإتيان بهذه الشاحنة. وأما إذا كنت تُخبِره بأنها كلها أجرة الشاحنة فلا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من الحيلة والمغالطة.
65 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة