الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء الأخت من زكاة المال المشترك بينها وبين إخوانها) فتوى رقم (6416)

(إعطاء الأخت من زكاة المال المشترك بينها وبين إخوانها) فتوى رقم (6416)
43

امرأة توفي والدها، وإخوانها يعملون في مال والدهم، ولم يقسموه بعد، وزوجها لا يستطيع العمل، فهل لإخوانها أن يعطوها من الزكاة هذا المال؟

الظاهر أنه لا يجوز إعطاؤها زكاة هذا المال؛ لأنه مال مشترك بينها وبين إخوانها وإنما يجوز أن يعطوها من زكاة أموالهم الخاصة.
43 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة