الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الوكيل من مال الصدقة) فتوى رقم (6417)

(أخذ الوكيل من مال الصدقة) فتوى رقم (6417)
20

أعطاني شخص مبلغًا مالِيًّا أُوزِّعه على المحتاجين، وأنا محتاج، فهل لي الأخذ منه؟

لا يجوز لك الأخذ منه؛ لأنه إنما جعلك وكيلًا عنه تعطيه لمستحقين، فالوكيل لا ينتفع بمال الموكل لمصلحة نفسه؛ لأن هذا محل تهمة، وكل إنسان يحرص على حظ نفسه، ويُقدمها على غيره. ولا بأس أن تستأذنه بالأخذ منه ما دام أنك مستحق.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة