الأحد ، ٠٩ مارس ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الأخذ من التركة صدقة وتكاليف عمرة للميت) فتوى رقم (6420)

(الأخذ من التركة صدقة وتكاليف عمرة للميت) فتوى رقم (6420)
10

هل يجوز للمرأة بعد وفاة زوجها أن تعتمر له، وتتصدق عنه من ماله؟

مال المتوفى يكون للورثة، ولا يجوز الأخذ منه للعمرة أو صدقة إلا إذا أوصى بذلك قبل موته، ولا يزيد عن ثلث تركته، أو إذا أَذِن الورثة بذلك. ولا بأس أن تُعطي الزوجة تكاليف عمرة وصدقة عن زوجها من مالها الخاص، أو من نصيبها من التركة؛ فالصدقة والعمرة من الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت.
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة