الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إقعاد ابن الولد المتوفي) فتوى رقم (6427)

(إقعاد ابن الولد المتوفي) فتوى رقم (6427)
30

جدتي أم أبي لها أولاد: ثلاثة ذكور، وبنتان، مات أبي وإحدى عماتي قبل جدتي، فأوصت جدتي لي بالإقعاد فيما لها من والدي وعمتي، فهل هذا الإقعاد يكون إقعادًا لي حتى فيما لها بعد زوجها ووالدها؟

لا يكون إقعادًا عامًا؛ لأنها قيدته فيما لها بعد والدك وعمتك فقط، وأنت لست وارثًا منها؛ لوجود أولاد ذكور مع جدتك وإنما يثبت لك الحق من مالها بما توصيه لك بشروطه وضوابطه الشرعية.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة