جرى بيني وبين شخص خصام، وحلفت على أن لا يُدخِله بيته، فإن فعل فإن زوجتي لن تدخل بيته، وإن دخلت بيته فهي طالق، ثم انتهى الخصام، فماذا يلزمني؟
يلزمك أن تذهب إلى مفتي شرعي، أو تتواصل معه مشافهة؛ لأجل يعرف نيتك ومقصدك، وتحصل الفتوى على الوجه الصحيح، فالجواب على مثل هذا السؤال بمجرد الكتابة فيه خطورة.