الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تحريم الرجل لزوجته)

(تحريم الرجل لزوجته)
261

منعت زوجتي أن تذهب إلى بيت أهلها وحلفت عليها إذا ذهبت بتحرمي علي مثل ما حرمت علي أمي وإذا ذهبت وأتيت بعدك أنا وأنت في بيتكم مثل الإخوان وبعد هذا اليمين هي ذهبت ومرت مدة من الأيام وذهبت أنا إلى بيت أهلها ونمت  هناك ليلة وطالبتهم بإرجاعها فلم يوافقوا بحجة أنها حرمت علي فما توجيهكم؟

تحريم الرجل زوجته كحرمة أمه أو غيرها من محارمه يعتبر ظهاراً والظهار محرم وتجب فيه كفاره وكفارة الظهار صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع لعذر شرعي فإطعام ستين مسكيناً ولا يجامع المظاهر زوجته حتى يكفر
261 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة