منعت زوجتي أن تذهب إلى بيت أهلها وحلفت عليها إذا ذهبت بتحرمي علي مثل ما حرمت علي أمي وإذا ذهبت وأتيت بعدك أنا وأنت في بيتكم مثل الإخوان وبعد هذا اليمين هي ذهبت ومرت مدة من الأيام وذهبت أنا إلى بيت أهلها ونمت هناك ليلة وطالبتهم بإرجاعها فلم يوافقوا بحجة أنها حرمت علي فما توجيهكم؟
تحريم الرجل زوجته كحرمة أمه أو غيرها من محارمه يعتبر ظهاراً والظهار محرم وتجب فيه كفاره وكفارة الظهار صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع لعذر شرعي فإطعام ستين مسكيناً ولا يجامع المظاهر زوجته حتى يكفر