امرأة أتاها الحيض ثلاثة أيام أو أربعة، ثم انقطع عنها ثلاثة أشهر، ثم أتاها ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها يومين أو ثلاثة، فكيف تعمل بالصلاة والصيام؟
إذا انقطع عنها الدم فصارت طاهرة بحصول النقاء - وذلك بأن تُدخِل قطنة بيضاء إلى فرجها فترجع كما هي لا دم عليها، ولا غبرة، ولا صفرة - فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم على الأرجح؛ لعدم وجود المانع في هذه الحالة، فإذا رجع لها الدم بعد اليومين أو الثلاثة عاد لها الحيض مرة أخرى فلا تصلي، ولا تصوم؛ لوجود المانع.