الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الأب من مال ولده بالخفية) فتوى رقم (6434)

(أخذ الأب من مال ولده بالخفية) فتوى رقم (6434)
16

هل للوالد الأخذ من مال ولده خفية؟

يجوز له ذلك؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أنت ومالُك لأبيك»، بشرط أن لا يحصل بسببه الضرر على ولده، أو من يعول الولد كزوجته وأولاده.
16 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة