الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(انتقال المعتدة من بيت زوجها إلى بيت أخيها) فتوى رقم (6440)

(انتقال المعتدة من بيت زوجها إلى بيت أخيها) فتوى رقم (6440)
44

امرأة مات زوجها، ولا تستطيع أن تعتد في بيته بمفردها، فهل لها أن تعتد في بيت أختها؟

إذا كانت لا تستطيع أن تعتد فيه لعذر شرعي كعدم الأمان، أو عدم وجود من يقوم بحاجتها فلا بأس أن تنتقل منه - للعذر - إلى بيت أختها إذا كان في نفس البلدة وإلا انتقلت إلى بيت غيرها من أقاربها.
44 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة