الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء الكفارة لمن تجب عليه النفقة) فتوى رقم (6441)

(إعطاء الكفارة لمن تجب عليه النفقة) فتوى رقم (6441)
86

هل يجوز للشخص دفع كفارة اليمين لمن تلزمه نفقته؟

لا يجوز ذلك؛ لأنه بوجوب نفقته عليه يكون كمن يُنفِق على نفسه، فلا يجوز له أن يُخرِج الكفارة لنفسه، فكذلك لمن يعوله، ولأن ملك أحدهما في حكم ملك الآخر.
86 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة