هل لي الصلاة بالغسل إذا لم أنوِ رفع الجنابة، ولا أتوضأ فيه؟
من كان على جنابة واغتسل لا ترتفع جنابته إلا إذا نوى بهذا الغسل رفع الجنابة، أو استباحة الصلاة؛ لعموم قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». ويكفي الغسل وحده بالنية السابقة، ولا يلزم الوضوء معه وإنما يُستحب، فيدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر؛ فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء: 43]، فاكتفى بالغسل لاستباحة الصلاة.