السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نية الغسل من الجنابة) فتوى رقم (6442)

(نية الغسل من الجنابة) فتوى رقم (6442)
82

هل لي الصلاة بالغسل إذا لم أنوِ رفع الجنابة، ولا أتوضأ فيه؟

من كان على جنابة واغتسل لا ترتفع جنابته إلا إذا نوى بهذا الغسل رفع الجنابة، أو استباحة الصلاة؛ لعموم قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». ويكفي الغسل وحده بالنية السابقة، ولا يلزم الوضوء معه وإنما يُستحب، فيدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر؛ فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء: 43]، فاكتفى بالغسل لاستباحة الصلاة.
82 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة