شخص قال لمخطوبته: أنت حرام عليَّ، فما الحكم؟
يستغفر الله من هذه الكلمة؛ فهي من الكلام المنكَر؛ لأنه حرَّم ما أحلَّ الله له. ولا يقع طلاق ولا ظهار ولو نواه عند أكثر العلماء؛ لأنها ليست زوجة، فلا زالت مخطوبة، ولم يعقد عليها، فهو كالطلاق والظهار للمرأة الأجنبية.