الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تلف الوديعة) فتوى رقم (6453)

(تلف الوديعة) فتوى رقم (6453)
14

امرأة وضع زوجها عندها مالًا، فأحرقه ولدها الصغير، ولم تخبر زوجها بذلك، فماذا يلزمها؟

لا يلزمها شيء، إلا إذا كانت فرَّطت وتساهلت في حفظه، فكانت سببًا بإحراق ولدها له، فتكون ضامنة له إلا أن يعفو الزوج.
14 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة