الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الزوجتين) فتوى رقم (6455)

(ميراث الزوجتين) فتوى رقم (6455)
15

توفي رجل عن زوجتين، وثلاثة إخوة، وثلاث أخوات، فكيف تقسم تركته؟

الزوجتان لهما الربع؛ لعدم وجود ولد للمتوفي، وكل واحدة منهما لها الثمن، والباقي للإخوة والأخوات: للذكر مثل حظ الأنثيين.
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة