الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم الطلاق) فتوى رقم (6462)

(حكم الطلاق) فتوى رقم (6462)
57

هل يأثم من طلَّق زوجاته لأنهن لم ينجبن له؟

لا يأثم؛ لأن الطلاق مباح شرعًا إلا أنه يكون مكروهًا؛ لما له من مفاسد وأضرار إذا كان الطلاق بغير سبب ولا حاجة.
57 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة