ما حكم وضع العُمَل الورقية الممزقة بين العُمَل الورقية السليمة عند البيع والشراء؟ وما حكم مبادلة الممزقة منها بالسليمة؟
إذا كانت العملة الممزقة لا زالت صالحة في البيع والشراء فلا بأس بذلك، وإذا كانت لا تصلح في البيع والشراء فيُخفيها حتى لا ينتبه لها من يأخذها فلا يجوز ذلك؛ لأنه من الغش، وأكل أموال الناس بالباطل. ويجوز مبادلة الممزقة بالسليمة بدون أخذ زيادة إذا كانت قيمة العملة واحدة؛ لاشتراط التساوي، وعدم التفاضل في صرف العُمل إذا كانت من جنس واحد.