الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء الزكاة للأولاد) فتوى رقم (6479)

(إعطاء الزكاة للأولاد) فتوى رقم (6479)
34

هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة ذهبها لابنتها، وزوجات أولادها الفقيرات؟

إعطاء الأم أو الأب زكاة مالهما لأولادهما فيه خلاف بين العلماء، والأحوط عدم فعله؛ احتياطًا للزكاة، وخروجًا من الخلاف. ولا بأس بإعطاء الزكاة لزوجة الابن إذا كانت لا تعطيها لزوجها لأجل حاجاته؛ حتى لا تكون هنالك حيلة، ولكن تنفقها الزوجة في حاجاتها كقضاء دَين، وعلاج.
34 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة