الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إلقاء الثوب باسم جاه الله أو جاه النبي ﷺ) فتوى رقم (6480)

(إلقاء الثوب باسم جاه الله أو جاه النبي ﷺ) فتوى رقم (6480)
38

ما الحكم فيما يسميه أهل اليمن بالجاه؛ حيث يقوم أحدهم بإلقاء عمامته ونحوها على الشخص المقابل قائلًا له: هذا جاهي عندك؟ وما حكم قولهم: هذا جاه الله، أو جاه النبي ؟

أما إلقاءه وقول: هذا جاهي عندك، فلا بأس به؛ فيكون هذا الثوب يُعبِّر عن مكانة وقيمة صاحبه. وأما جعله جاه لله تعالى، أو للنبي ﷺ فهذا لا يجوز؛ ففيه احتقار واستنقاص لقدر الله وعظمته، وهكذا رسول الله ﷺ بجعل هذا الثوب يُمثل ويُعبر عن جاه الله، وعن جاه النبي ﷺ.
38 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة