الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نِصَاب الذهب) فتوى رقم (6489)

(نِصَاب الذهب) فتوى رقم (6489)
42

كم مقدار نصاب زكاة الذهب؟ وهل الزكاة عن جميع الذهب أم عما زاد عن نصابه؟ وإذا لم يكن لصاحبه مال هل يبيع جزءًا منه ليخرج زكاته؟

نِصَاب الذهب الخالص - وهو ما يُعرَف حاليًّا بعيار أربعٍ وعشرين - هو خمس وثمانون جرامًا، وأما غير الخالص - وهو ما يُعرَف حاليًّا بعيار واحد وعشرين – فهو اثنان وتسعون جرامًا. وتجب الزكاة على جميعه، وإذا لم يملك صاحب الذهب ما يُخرِجه زكاة فإنه يبيع من الذهب، وهو مقدار يسير: ربع عُشْر ما معه من الذهب، فإن كان معه مثلًا: مائة جرام، فيُخرِج اثنين جرام ونصف.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة