الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الأخ لمهر أخته) فتوى رقم (6492)

(أخذ الأخ لمهر أخته) فتوى رقم (6492)
44

مات رجل عن أولاد، فزوَّج الولد الأكبر إحدى البنات، وأراد أخذ مهرها له، فما الحكم؟

لا يجوز له ذلك؛ فهذا المهر حق للمرأة بمقابل تسليمها نفسها للزوج بمقابل ما يستحل منها ويستمتع، فلا يجوز لأحد من إخوانها أن يأخذ شيئًا منه إلا برضاها، وطِيْب نفسها من غير إكراه ولا إحراج.
44 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة