الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ ما بقي من الأجر دون عِلم صاحب المحل) فتوى رقم (6497)

(أخذ ما بقي من الأجر دون عِلم صاحب المحل) فتوى رقم (6497)
20

عملت مع صاحب محلٍّ تجاري محاسبًا، واتفقنا على راتب معيَّن، لكنه لم يدفعه لي كاملًا، فهل لي أخذ ما بقي دون علمه؟

لا يجوز لك ذلك؛ لأنه يمكنك أن تطالب به عن طريق الدولة، وهم يجبرونه على دفع أجرة الأجير كاملة، وأيضًا ربما امتنع من دفعها كاملة بسبب تقصير منك أو تفريط؛ فلابد من السماع من الطرفين.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة