الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ما يُشترَط في الشراكة) فتوى رقم (6511)

(ما يُشترَط في الشراكة) فتوى رقم (6511)
30

عندنا بنوك استثمارية تأخذ منا أموالًا، وتستثمرها في مجالات مشروعة، وبعد مدة ترجع مبلغ المساهم مضاعفًا، فما الحكم؟ وهل لي أن أعطي صديقي مبلغًا يستثمر فيه، ثم يُرجِع لي المبلغ مضاعفًا؟

يُشترَط في الشراكة أن يكون الربح معلومًا، أو أن يكون بالجزء المشاع - وهو ما يُعرَف حاليًّا بالنسبة المئوية -، وأما إذا كان الربح مجهولًا، أو بالمقدار المعيَّن لا بالنسبة فلا تصح هذه الشراكة؛ لأن الربح قابل للزيادة والنقصان. كما يُشترَط في الشراكة عدم ضمان رأس المال؛ أي: أن الخسارة على جميع الشركاء. ولا يجوز أن تربح من صديقك مقابل ما تقرضه من المال؛ لأن القرض الذي يَجُرُّ منفعة يُعتبَر رِبًا.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة