الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المسابقة في القرآن بأخذ المال من المتسابقين) فتوى رقم (6517)

(المسابقة في القرآن بأخذ المال من المتسابقين) فتوى رقم (6517)
17

دفع مجموعة من الشباب مبالغ متساوية، وجعلوا المبلغ المجموع لمن يختم المصحف أولًا، فما الحكم؟

لا يجوز هذا؛ لأنه من القمار، فالجميع إما كاسب، وإما خاسر، وإنما اغتُفِر القمار في المسابقة في أشياء معيَّنة تُعِين على الجهاد، وبشروط يذكرها الفقهاء؛ لقول النبي ﷺ: «لا سَبْق إلا في ثلاثة: في نَصْل، أو خُفٍّ، أو حافر»، رواه أبو داود وغيره.
17 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة