مجموعة أناس نوت الإقامة في مكة مدة شهر، ثم ذهبوا المدينة، وأثناء عودتهم لمكة أحرموا من ذي الحليفة، وفيهم امرأة حائض، فهل لها تجاوز الميقات دون إحرام، ومتى طهرت من حيضها في مكة أحرمت من التنعيم؟
إذا كانت تنوي العمرة فلابد أن تُحرِم من الميقات، وإحرامها صحيح، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا لم تُحرِم رجعت إلى الميقات - وهو ذو الحليفة - وأحرمت منه؛ لقوله ﷺ: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة». فإن أحرمت في هذه الحالة من التنعيم صحَّت عمرتها، وتكون آثمة، ويلزمها دم؛ وهي شاة تُذبَح في الحرم، وتُوزَّع على الفقراء.