صاحب محل قال لشخص: ادفع لي خمسة آلاف سعودي، وسأستثمرها في محلي، وأدفع لك شهريا ألف ريال سعودي، وإن ركد العمل أرجعت لك مالك كاملًا، فما الحكم؟
لا تجوز هذه المعاملة؛ فلابد أن يكون الربح بالنسبة المئوية وليس بالمقدار المالي المعيَّن، ولابد من الخصم من هذا المال إذا حصلت الخسارة، فلا يضمن صاحب المحل المال الذي دفعه المشارِك عند حصول الخسارة إذا لم يحصل منه تفريط أو تعدي؛ فهذه ضوابط شرعية في الاستثمار أو المشاركة يَسلَم فيها الناس من الخصومة، والظلم، وأكل أموال الناس بالباطل.