رجل علِم أن زوجته تُحادث الرجال في مواقع التواصل فطلقها، ثم وجد في بيته شيئًا من ذهبها، فأخذه له بحجة أنها لم تُرجِع له مهرًا، فما الحكم؟
الظاهر أنه لا يجوز له أخذه؛ لأنه طلقها دون أن يشترط العوض والمقابل، فلا زال هذا الذهب مِلكًا لها، فننصحه بإرجاعه لها، وسيبدله الله بخير منها، ويُيَسر له أمره.