امرأة نذرت إن شُفِي ولدها أن تذبح شاة، وتفرقها للفقراء، فما الحكم؟ وهل لها الأكل منها؟
يجب عليها الوفاء بنذرها؛ لأن الذبح قُربة وطاعة، وقد قال ﷺ: «من نذر أن يطع الله فليطعه»، رواه البخاري. ولا يجوز لها أن تأكل منه؛ لأنه واجب عليها، فيخرج للمستحقين، إلا إذا كانت اشترطت من البداية حين تلفظت بالنذر أنها تأكل منه فلا بأس بالأكل منه في هذه الحالة.