الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة التراويح قاعدًا) فتوى رقم (6540)

(صلاة التراويح قاعدًا) فتوى رقم (6540)
27

هل يجوز لي أن أصلي التراويح قاعدًا؟

نعم، يجوز، فإن كان لعذر فأجرك كامل كما لو صليت قائمًا، وإن كان لغير عذر فلك نصف أجر القائم؛ ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «صلاة القاعد نصف صلاة القائم».
27 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة