الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نذَر صيام شعبان ولم يُكمل) فتوى رقم (6541)

(نذَر صيام شعبان ولم يُكمل) فتوى رقم (6541)
48

نذرت أنا وصديق صوم نصف شعبان، وبدأنا الصوم من عاشره، فصمنا عشرة أيام، ثم أخبرنا شخص أن الصوم لا يجوز آخر شعبان، فتركنا الصيام، وبقي علينا صيام خمسة أيام، فماذا يلزمنا؟

يلزمكم قضاء هذه الأيام؛ لأن الصم يكون واجبًا بالنذر، والنذر يجب الوفاء به، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يُطِع الله فليطعه».
48 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة