الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إمامة من يتاجر في القات) فتوى رقم (6544)

(إمامة من يتاجر في القات) فتوى رقم (6544)
15

أنا إمام مسجد، فهل لي تقديم من يتاجر في القات للإمامة؟

تصح إمامة من يبيع القات إذا كان يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها، ويُحسِن أدائها، ويُكره تقديمه للإمامة؛ لسوء مهنته، والإمامة محل قدوة، فبيع القات لا يجوز؛ لما فيه من أضرار ومفاسد على الفرد والمجتمع.
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة