إمام مسجد اشترى ماطور للمسجد وتقام أعراس في قريته ويطالبونه بأن يؤجر لهم هذا الماطور لإقامة الأعراس علما أنه يحصل في بعض الأعراس أغاني فهل يجوز له أن يؤجر الماطور للأعراس ويأخذ الأجرة ويضعها لصالح المسجد؟
لا يجوز له أن يؤجر الماطور لمن ينتفع به بمحرم كالأغاني في الأعراس، فقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} فالمطلوب محاربة المنكر والبغض له لا الإعانة عليه والرضى به، ويشتد التحريم عندما يكون الماطور موقوفًا للمسجد إذ أن الوقف لا يستخدم إلا لما أُوقِفَ لأجله