الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(يكفي إذن الزوج في زيارة المرأة لأبيها) فتوى رقم (6576)

(يكفي إذن الزوج في زيارة المرأة لأبيها) فتوى رقم (6576)
17

استأذنتني زوجتي في زيارة أبيها الكبير في السن السكان في مدينة بعيدة، ولها منه أكثر من عامين، فأذنت لها، وطلبت منها أن تستأذن من والدَيَّ احترامًا، فوافق أبي دون أمي، فكيف أصنع؟

لا يُشترَط رضى أمك في ذهابها؛ لأنه يجب عليها أن تَصِل أباها، لكن من باب التوقير والاحترام؛ فعليك إقناع زوجتك أن تتأخر قليلًا حتى يتم إقناع أمك، وتهدأ، ويحصل الرضى منها.
17 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة