الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاعتكاف في مسجد النساء) فتوى رقم (6577)

(الاعتكاف في مسجد النساء) فتوى رقم (6577)
19

هل يجوز الاعتكاف في مصلى النساء إذا كان منعزلًا عن المسجد؟

إذا كان مسجدًا تُقام فيه الصلوات الخمس فلا بأس بالاعتكاف فيه، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [سورة البقرة: 187].
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة