الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الزاني من ولده من الزنا) فتوى رقم (6583)

(ميراث الزاني من ولده من الزنا) فتوى رقم (6583)
19

هل يرث الأب من ولده من الزنا؟

 

 لا يرث منه عند عامة العلماء؛ لأن ولد الزنا ليس بولد شرعي، فلا يُنسَب إليه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» منفق عليه؛ أي: للزاني الخسران والحرمان. ويرث من أمه، وترث منه؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ولد الزنا يُنسَب لأمه، وترث منه ويرثها»، رواد أبو داود.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة