الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحج من مال القات) فتوى رقم (6591)

(الحج من مال القات) فتوى رقم (6591)
59

هل يجوز للشخص أن يحج أو يعتمر من مال القات لأن كسبه من بيع القات؟

 

 لا يجوز ذلك بناءً على حرمة بيع القات؛ لما فيه من مفاسد، وأما الحج والعمرة فصحيحان في هذه الحالة؛ لأن هذه المخالفة لا تتعلق بشروط أو أركان الحج أو العمرة، فلو استدان أو باع شيئًا من ماله أهون من الحج أو العمرة من مال القات.
59 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة