السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصبغ بالأسود) فتوى رقم (65902)

(الصبغ بالأسود) فتوى رقم (65902)
41

ما حكم من يصبغ لحيته أو شعره بالأسود؟

 

 الأقرب تحريمه؛ ففي صحيح مسلم أن والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما  دخل على النبي ﷺ وشعره غثامة، فقال: «غيِّروا هذا البياض، وجنبوه السواد»، فهذا النهي يقتضي التحريم.
41 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة