الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المضمضة لأجل إذهاب الظمأ) فتوى رقم (6593)

(المضمضة لأجل إذهاب الظمأ) فتوى رقم (6593)
20

هل يجوز للصائم أن يتمضمض لأجل إذهاب الظمأ من الفم؟

 

 يجوز له ذلك؛ لأن الفم لا يُعتبَر من الباطن، لكن إذا نزل من هذا الماء إلى جوفه يبطل صومه عند كثير أو أكثر العلماء؛ لأنه متعدٍ بفعله هذا، ومتسبب لوصول الماء إلى جوفه بخلاف إذا تمضمض للصلاة فلا يبطل الصوم إذا نزل الماء إلى الجوف بغير قصد؛ لأنه غير متعدٍ حيث تمضمض لأجل إتمام وضوئه.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة