السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من صام إلى الظهر ثم أفطر) فتوى رقم (6595)

(من صام إلى الظهر ثم أفطر) فتوى رقم (6595)
20

إذا صام الشخص إلى الظهر، ثم أفطر، فهل له أجر في هذه المدة من الصباح إلى الظهر؟

 

الظاهر أنه لا يؤجر على ذلك؛ لأن الصيام عبادة لا تصح إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا زمنها، فمن أفطر قبل ذلك فقد أبطل صومه وبالتالي بطل أجره.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة