السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من صلَّى ركعة منفردًا خلف الصف) فتوى رقم (6600)

(من صلَّى ركعة منفردًا خلف الصف) فتوى رقم (6600)
40

رجل صلى خلف الصف منفردًا ركعة كاملة، ثم جاء رجل وصلى بجانبه، فهل تبطل صلاته كاملة أم تبطل تلك الركعة؟

 

  فيه خلاف بين العلماء، والأمر محتمل، والأقرب أنها تبطل الصلاة كاملة كما لو انفرد بأكثر من ركعة، وأما إذا التحق به آخر قبل اعتداله من الركوع فتصح صلاته؛ لأنه أدرك الركعة غير منفرد، والركعة تُدرَك بالركوع.
40 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة