شخص سافر مسافة (٨١ كم) ثم عاد فوصل إلى قرية بجوار قريته فقدموه إماما فهل يجوز له قصر الصلاة؟
إذا سافر الشخص مسافة تقصر فيه الصلاة، فيجوز له أن يقصر عند مجاوزته لعمران بلدته، وكذلك يجوز له القصر عند رجوعه قبل أن يصل إلى عمران بلدته ولو قرب من بلدته، ويجوز للمسافر أن يَؤُمَّ أهل بلدٍ فيصلي ركعتين ويتمون لأنفسهم، ولو صلى بهم متمًّا صحت صلاته.